وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ (1) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
16580- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُلَبِّيَ الْجُنُبُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 43 بَابُ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا شَاهَدَ بُيُوتَ مَكَّةَ أَوْ حِينَ يَدْخُلُ بُيُوتَهَا أَوْ حِينَ يَدْخُلُ الْحَرَمَ وَ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ16581- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (9) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
____________