صَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْمُتْعَةِ- وَ اخْرُجْ بِغَيْرِ تَلْبِيَةٍ- حَتَّى تَصْعَدَ إِلَى أَوَّلِ الْبَيْدَاءِ إِلَى أَوَّلِ مِيلٍ عَنْ يَسَارِكَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْأَرْضُ- رَاكِباً كُنْتَ أَوْ مَاشِياً فَلَبِّ الْحَدِيثَ.
16542- 7- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)كَيْفَ أَصْنَعُ- إِذَا أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ- قَالَ اعْقِدِ الْإِحْرَامَ (2) فِي دُبُرِ الْفَرِيضَةِ- حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْبَيْدَاءُ فَلَبِّ (3)- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِذَا كُنْتُ مُحْرِماً مِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِ- قَالَ لَبِّ (4) إِذَا اسْتَوَى بِكَ بَعِيرُكَ.
16543- 8- (5) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِحْرَامِ عِنْدَ الشَّجَرَةِ- هَلْ يَحِلُّ لِمَنْ أَحْرَمَ عِنْدَهَا أَنْ لَا يُلَبِّيَ- حَتَّى يَعْلُوَ الْبَيْدَاءَ- (قَالَ لَا يُلَبِّي حَتَّى يَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ) (6) عِنْدَ أَوَّلِ مِيلٍ (7)- فَأَمَّا عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَلَا يَجُوزُ التَّلْبِيَةُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ أَوْ مَرْجُوحِيَّةِ الْجَهْرِ بِالتَّلْبِيَةِ عِنْدَ الشَّجَرَةِ لَا عَلَى مُطْلَقِ التَّلْبِيَةِ وَ لَا عَلَى تَحْرِيمِ الْجَهْرِ لِمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ (8).
____________