وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التَّكْفِينِ وَ غَيْرِهِ (3).
(4) 28 بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِي الْبُرْدِ الْأَخْضَرِ وَ غَيْرِهِ16508- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ شُعَيْبٍ أَبِي صَالِحٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ الْخَفَّافِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)وَ عَلَيْهِ بُرْدٌ أَخْضَرُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (6).
16509- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ النَّوَّاءِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ سُئِلَ وَ هُوَ حَاضِرٌ عَنِ الْمُحْرِمِ- يُحْرِمُ فِي بُرْدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ هَلْ كَانَ النَّاسُ يُحْرِمُونَ إِلَّا فِي الْبُرْدِ (8).
16510- 3- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ
____________