قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ حِلًّا لَا إِحْرَامَ عَلَيْهِ- إِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِمَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِ- قَالَ فَقُلْتُ أَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى كَوْنِ الْحَجِّ تَطَوُّعاً لِمَا سَبَقَ (1).
(2) 25 بَابُ جَوَازِ التَّحَلُّلِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطٍ عِنْدَ الْإِحْصَارِ وَ الصَّدِّ16502- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: هُوَ حِلٌّ إِذَا حَبَسَهُ (4) اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ.
16503- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الَّذِي يَقُولُ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي- قَالَ هُوَ حِلٌّ حَيْثُ حَبَسَهُ قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ
____________