وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1).
(2) 13 بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ أَكَلَ أَوْ لَبِسَ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَوْ تَطَيَّبَ اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَةُ الْغُسْلِ وَ التَّلْبِيَةِ16437- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا لَبِسْتَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَكَ لُبْسُهُ- أَوْ أَكَلْتَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَكَ أَكْلُهُ فَأَعِدِ الْغُسْلَ.
16438- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ لِلْإِحْرَامِ فَلَا تَقَنَّعْ وَ لَا تَطَيَّبْ- وَ لَا تَأْكُلْ طَعَاماً فِيهِ طِيبٌ فَتُعِيدَ الْغُسْلَ.
16439- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ لَبِسْتَ ثَوْباً فِي إِحْرَامِكَ لَا يَصْلُحُ لَكَ لُبْسُهُ- فَلَبِّ وَ أَعِدْ غُسْلَكَ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________