16410- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ- أَوْ إِلَى الْوَقْتِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ- وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَانْتِفْ إِبْطَكَ (2) وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ- وَ اطْلِ عَانَتَكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ- وَ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأْتَ- ثُمَّ اسْتَكْ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).
16411- 5- (4) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: السُّنَّةُ فِي الْإِحْرَامِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ- وَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________