وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهَا- فَلَا تَنْسُبْهُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الصَّدَاقَةِ- فَأَوَّلُهَا أَنْ تَكُونَ سَرِيرَتُهُ وَ عَلَانِيَتُهُ لَكَ وَاحِدَةً- وَ الثَّانِيَةُ أَنْ يَرَى زَيْنَكَ زَيْنَهُ وَ شَيْنَكَ شَيْنَهُ- وَ الثَّالِثَةُ أَنْ لَا يُغَيِّرَهُ عَلَيْكَ وِلَايَةٌ وَ لَا مَالٌ- وَ الرَّابِعَةُ أَنْ لَا يَمْنَعَكَ شَيْئاً تَنَالُهُ مَقْدُرَتُهُ- وَ الْخَامِسَةُ وَ هِيَ تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالَ- أَنْ لَا يُسْلِمَكَ عِنْدَ النَّكَبَاتِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (1).
15550- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكُونُ الصَّدِيقُ صَدِيقاً حَتَّى يَحْفَظَ أَخَاهُ فِي ثَلَاثٍ- فِي نَكْبَتِهِ وَ غَيْبَتِهِ وَ وَفَاتِهِ.
(3) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُوَاسَاةِ الْإِخْوَانِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ15551- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ لِي أَ رَأَيْتَ مَنْ قِبَلَكُمْ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ- وَ عِنْدَ بَعْضِ إِخْوَانِهِ رِدَاءٌ يَطْرَحُهُ عَلَيْهِ- قَالَ قُلْتُ: لَا قَالَ- فَإِذَا كَانَ لَيْسَ عِنْدَهُ إِزَارٌ يُوصِلُ إِلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ- بِفَضْلِ إِزَارِهِ حَتَّى يَجِدَ لَهُ إِزَاراً قَالَ قُلْتُ: لَا- قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ- ثُمَّ قَالَ مَا هَؤُلَاءِ بِإِخْوَةٍ.
15552- 2- (5) وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________