وَلِيَّهُ (وَ لَا يُعَادِ) (1)- وَ يَنْصُرُهُ ظَالِماً وَ مَظْلُوماً- فَأَمَّا نُصْرَتُهُ ظَالِماً فَيَرُدُّهُ عَنْ ظُلْمِهِ- وَ أَمَّا نُصْرَتُهُ مَظْلُوماً فَيُعِينُهُ عَلَى أَخْذِ حَقِّهِ- وَ لَا يُسْلِمُهُ وَ لَا يَخْذُلُهُ- وَ يُحِبُّ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ- وَ يَكْرَهُ لَهُ مِنَ الشَّرِّ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ- ثُمَّ قَالَ(ع) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ إِنَّ أَحَدَكُمْ- لَيَدَعُ مِنْ حُقُوقِ أَخِيهِ شَيْئاً- فَيُطَالِبُهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقْضَى لَهُ وَ عَلَيْهِ.
16115- 25- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَمَرَهُمْ بِسَبْعٍ وَ نَهَاهُمْ عَنْ سَبْعٍ- أَمَرَهُمْ بِعِيَادَةِ الْمَرْضَى وَ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ- وَ إِبْرَارِ الْقَسَمِ وَ تَسْمِيتِ الْعَاطِسِ وَ نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ- وَ إِفْشَاءِ السَّلَامِ وَ إِجَابَةِ الدَّاعِي الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
____________