عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ لَقِيتَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ نَعَمْ لَقِيتُهُ- وَ مَا لَقِيتُ أَحَداً أَفْضَلَ مِنْهُ- وَ مَا عَلِمْتُ لَهُ صَدِيقاً فِي السِّرِّ- وَ لَا عَدُوّاً فِي الْعَلَانِيَةِ- فَقِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ- قَالَ لِأَنِّي لَمْ أَرَ أَحَداً وَ إِنْ كَانَ يُحِبُّهُ- إِلَّا وَ هُوَ لِشِدَّةِ مَعْرِفَتِهِ بِفَضْلِهِ يَحْسُدُهُ- وَ لَا رَأَيْتُ أَحَداً وَ إِنْ كَانَ يُبْغِضُهُ- إِلَّا وَ هُوَ لِشِدَّةِ مُدَارَاتِهِ لَهُ يُدَارِيهِ.
(1) (2) 122 بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ حَقِّ الْمُؤْمِنِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِهِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ16091- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ الْمُؤْمِنِ.
16092- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَ لَا يَخْذُلُهُ وَ لَا يَخُونُهُ- وَ يَحِقُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الِاجْتِهَادُ- فِي التَّوَاصُلِ وَ التَّعَاقُدُ (5) عَلَى التَّعَاطُفِ- وَ الْمُوَاسَاةُ لِأَهْلِ الْحَاجَةِ وَ تَعَاطُفُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ- حَتَّى تَكُونُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- رُحَمَاءَ بَيْنَكُمْ مُتَرَاحِمِينَ- مُغْتَمِّينَ لِمَا غَابَ عَنْكُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ- عَلَى مَا مَضَى عَلَيْهِ مَعْشَرُ الْأَنْصَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
____________