مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ الْأَحْمَرِ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبْدَأَ الرَّجُلُ بِاسْمِ صَاحِبِهِ- فِي الصَّحِيفَةِ قَبْلَ اسْمِهِ.
15873- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِالرَّجُلِ- فِي الْكِتَابِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ- يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِأَخِيهِ يُكْرِمُهُ.
(2) 97 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِثْنَاءِ مَشِيئَةِ اللَّهِ فِي الْكِتَابِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يُنَاسِبُ15874- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: أَمَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِكِتَابٍ فِي حَاجَةٍ- فَكُتِبَ ثُمَّ عُرِضَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ- فَقَالَ كَيْفَ رَجَوْتُمْ أَنْ يَتِمَّ هَذَا وَ لَيْسَ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ- انْظُرُوا كُلَّ مَوْضِعٍ لَا يَكُونُ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ فَاسْتَثْنُوا فِيهِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَيْمَانِ (4) وَ غَيْرِهَا (5).
____________