أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)صَاحَبَ رَجُلًا ذِمِّيّاً- فَقَالَ لَهُ الذِّمِّيُّ أَيْنَ تُرِيدُ يَا عَبْدَ اللَّهِ- قَالَ أُرِيدُ الْكُوفَةَ- فَلَمَّا عَدَلَ الطَّرِيقُ بِالذِّمِّيِّ عَدَلَ مَعَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ الذِّمِّيُّ- لِمَ عَدَلْتَ مَعِي فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)هَذَا مِنْ تَمَامِ حُسْنِ الصُّحْبَةِ- أَنْ يُشَيِّعَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ هُنَيْئَةً إِذَا فَارَقَهُ- وَ كَذَلِكَ أَمَرَنَا نَبِيُّنَا الْحَدِيثَ وَ فِيهِ أَنَّ الذِّمِّيَّ أَسْلَمَ لِذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 93 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّكَاتُبِ فِي السَّفَرِ وَ وُجُوبِ رَدِّ جَوَابِ الْكِتَابِ15864- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: رَدُّ جَوَابِ الْكِتَابِ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ رَدِّ السَّلَامِ الْحَدِيثَ.
- 15865- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: التَّوَاصُلُ بَيْنَ الْإِخْوَانِ فِي الْحَضَرِ التَّزَاوُرُ- وَ فِي السَّفَرِ التَّكَاتُبُ.
____________