مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَفِرُّوا إِلَى اللّٰهِ (1) قَالَ حُجُّوا إِلَى اللَّهِ.
14363- 37- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)شِيعَتُكَ تَقُولُ- الْحَاجُّ أَهْلُهُ وَ مَالُهُ فِي ضَمَانِ اللَّهِ وَ يُخْلَفُ فِي أَهْلِهِ- وَ قَدْ أَرَاهُ يَخْرُجُ فَيَحْدُثُ عَلَى أَهْلِهِ الْأَحْدَاثُ- فَقَالَ إِنَّمَا يُخْلَفُ فِيهِمْ بِمَا كَانَ يَقُومُ بِهِ- فَأَمَّا مَا إِذَا كَانَ حَاضِراً لَمْ يَسْتَطِعْ دَفْعَهُ فَلَا.
14364- 38- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَخَذَ فِي جَهَازِهِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَماً- وَ لَمْ يَضَعْ قَدَماً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً- حَتَّى إِذَا اسْتَقَلَّ لَمْ يَرْفَعْ بَعِيرُهُ خُفّاً- وَ لَمْ يَضَعْ خُفّاً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً- حَتَّى إِذَا قَضَى حَجَّهُ مَكَثَ ذَا الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمَ وَ صَفَرَ- تُكْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ لَا تُكْتَبُ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ- إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِكَبِيرَةٍ.
14365- 39- (4) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ رَاشِدٍ الْخَيَّاطِ (5) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا خَرَجَ إِلَى هَذَا الْوَجْهِ- يَحْفَظُ اللَّهُ عَلَيْهِ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ- حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ وُكِّلَ مَلَكَانِ- يَكْتُبَانِ لَهُ أَثَرَهُ وَ يَضْرِبَانِ عَلَى مَنْكِبِهِ- وَ يَقُولَانِ أَمَّا مَا قَدْ مَضَى فَقَدْ غُفِرَ لَكَ فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ.
____________