وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي الْوَصَايَا (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي الْوَصَايَا (3) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ ذَكَرْنَا وَجْهَهُ (4).
(5) 26 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَمَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَجَبَ أَنْ تُقْضَى عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ لَا يَجِبُ قَضَاءُ التَّطَوُّعِ14261- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ- فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ- وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.
14262- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً- وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ- قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ- فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ
____________