ع (1) أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ قَوْلُهُ(ع)إِنْ شِئْتَ لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ إِرَادَةِ مَفْهُومِ الشَّرْطِ وَ احْتِمَالِ أَنْ يُرَادَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْتِيَ بِالْحَجِّ الْوَاجِبِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
(3) 25 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَجَبَ إِخْرَاجُهَا مِنَ الْأَصْلِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قَصَرَتِ التَّرِكَةُ قُسِمَتْ عَلَيْهِمَا بِالْحِصَصِ وَ إِنْ أَوْصَى بِغَيْرِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ كَانَتْ مِنَ الثُّلُثِ وَ إِنْ أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ رَجُلٌ مُعَيَّنٌ تَعَيَّنَ إِنْ أَمْكَنَ14255- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ- قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ- وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ.
14256- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (6) عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَ ذَلِكَ وَ زَادَ فِيهِ فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ رَجُلٌ فَلْيَحُجَّ
____________