أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْأَخِيرَيْنِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَةِ الْأَوَّلَيْنِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (1) وَ فِي الزَّكَاةِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي أَحَادِيثِ مُبْطِلَاتِ الْحَجِّ وَ مُوجِبَاتِ الْإِعَادَةِ (3).
(4) 24 بَابُ وُجُوبِ اسْتِنَابَةِ الْمُوسِرِ فِي الْحَجِّ إِذَا مَنَعَهُ مَرَضٌ أَوْ كِبَرٌ أَوْ عَدُوٌّ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ14247- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً(ع)رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ- فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ.
14248- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ (7)- أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ- فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ (8)
____________