سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّ عُصْفُوراً وَقَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ جَعَلَ يَصِيحُ وَ يَضْطَرِبُ- فَقَالَ أَ تَدْرِي مَا يَقُولُ قُلْتُ لَا- قَالَ: قَالَ لِي إِنَّ حَيَّةً تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَ فِرَاخِي فِي الْبَيْتِ- فَقُمْ وَ خُذْ تِلْكَ النِّسْعَةَ (1) وَ ادْخُلِ الْبَيْتَ وَ اقْتُلِ الْحَيَّةَ- فَقُمْتُ وَ أَخَذْتُ النِّسْعَةَ وَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ- وَ إِذَا حَيَّةٌ تَجُولُ فِي الْبَيْتِ فَقَتَلْتُهَا.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي تُرُوكِ الْإِحْرَامِ (2) وَ فِي كِتَابِ الصَّيْدِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ (4) وَ يَأْتِي فِي الصَّيْدِ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ وَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِمَا لَا يُؤْذِي (5).
(6) 48 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الزَّرْعِ ثُمَّ الْغَنَمِ ثُمَّ الْبَقَرِ ثُمَّ النَّخْلِ وَ اخْتِيَارِ الْجَمِيعِ عَلَى الْإِبِلِ وَ كُلٍّ مِنْهَا عَلَى لَاحِقِهِ15478- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ- قَالَ زَرْعٌ زَرَعَهُ صَاحِبُهُ وَ أَصْلَحَهُ وَ أَدَّى حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ الزَّرْعِ خَيْرٌ- قَالَ رَجُلٌ فِي
____________و تقدم ما يدل على النهي عن قتل النحل في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 48 فيه 5 أحاديث.