النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ- لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتَهُ- وَ لَا كَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ التَّمَاثِيلِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الصَّيْدِ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).
(4) 47 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَ النَّمْلِ وَ الذَّرِّ وَ سَائِرِ الْمُؤْذِيَاتِ وَ كَرَاهَةِ قَتْلِ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ مَعَ عَدَمِ الْخَوْفِ مِنْ أَذَاهَا15469- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَقْتُلُ الْحَيَّةَ- وَ قَالَ لَهُ السَّائِلُ إِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ- مَنْ تَرَكَهَا تَخَوُّفاً مِنْ تَبِعَتِهَا فَلَيْسَ مِنِّي- قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ مَنْ تَرَكَهَا تَخَوُّفاً مِنْ تَبِعَتِهَا- فَلَيْسَ مِنِّي فَإِنَّهَا حَيَّةٌ لَا تَطْلُبُكَ وَ لَا بَأْسَ بِتَرْكِهَا.
15470- 2- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ
____________