السَّرْجُ مَرْكَبٌ مَلْعُونٌ لِلنِّسَاءِ.
15362- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَمَّا حَضَرَتِ الْحَسَنَ(ع)الْوَفَاةُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَخَرَجَتْ عَائِشَةُ مُبَادِرَةً عَلَى بَغْلٍ مُسْرَجٍ- فَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ رَكِبَتْ فِي الْإِسْلَامِ سَرْجاً الْحَدِيثَ. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (3).
(4) 21 بَابُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ وَ فِيهِمَا فِضَّةٌ مُمَوَّهَةٌ وَ اتِّخَاذِ الْبُرَةِ مِنْ فِضَّةٍ وَ جَوَازِ الرُّكُوبِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ وَ الْقَطِيفَةِ الْحَمْرَاءِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ15363- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ فِيهِ الْفِضَّةُ أَ يُرْكَبُ بِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ مُمَوَّهاً لَا يُقْدَرُ عَلَى نَزْعِهِ فَلَا بَأْسَ- وَ إِلَّا فَلَا يُرْكَبُ بِهِ.
____________