15310- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتَّةُ حُقُوقٍ- لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا- وَ لَا يَتَّخِذُ ظَهْرَهَا مَجَالِسَ (2) يَتَحَدَّثُ عَلَيْهَا- وَ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ- وَ لَا يَسِمُهَا (3) وَ لَا يَضْرِبُهَا فِي وَجْهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ- وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ. وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5).
15311- 7- (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سَبْعَةُ حُقُوقٍ- وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَ زَادَ وَ لَا يَضْرِبُهَا عَلَى النِّفَارِ- وَ يَضْرِبُهَا عَلَى الْعِثَارِ فَإِنَّهَا تَرَى مَا لَا تَرَوْنَ.
14- 15312- 8- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ (8) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ فِيمَا أَظُنُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَ هِيَ تَسْأَلُ اللَّهَ كُلَّ صَبَاحٍ-