عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ عَمَّنْ يَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهِ بِالصُّقُورَةِ وَ الْبُزَاةِ- وَ الْكِلَابِ يَتَنَزَّهُ اللَّيْلَةَ وَ اللَّيْلَتَيْنِ (1) وَ الثَّلَاثَةَ- هَلْ يَقْصُرُ مِنْ صَلَاتِهِ أَمْ لَا يَقْصُرُ- قَالَ إِنَّمَا خَرَجَ فِي لَهْوٍ لَا يَقْصُرُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ (2).
____________و ياتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أحكام الدواب.