سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ- إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ يَكُنْ بِهَا بَأْسٌ فَأَحُجُّ عَنْهَا- قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّهَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً- فَقَالَ لَا عَلَيْكِ بِالدُّعَاءِ- فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا كَمَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ الْهَدِيَّةُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 16 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا حَجَّ مَرَّةً أَوْ مِرَاراً ثُمَّ أُعْتِقَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مَعَ الشَّرَائِطِ14207- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْمَمْلُوكَ إِنْ حَجَّ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ- أَجْزَأَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ وَ إِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ.
14208- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ الْحَكَمِ (5) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الصَّبِيُّ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَكْبَرَ- وَ الْعَبْدُ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يُعْتَقَ.
14209- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمَمْلُوكُ
____________و ياتي ما يدل على مشروعية حج المملوك باذن مولاه في الباب 2 من أبواب الذبح.
(2)- الباب 16 فيه 10 أحاديث.