الْإِسْلَامِ- وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ لَهُ وَرَثَةٌ- قَالَ هُمْ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ- إِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ وَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى اشْتِرَاطِ كِفَايَةِ الْعِيَالِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ مَعَ الِاسْتِقْرَارِ وَ إِنْ قَصَرَ الْمَالُ (4).
(5) 15 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ بِالْحُرِّيَّةِ فَلَا يَجِبَانِ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَتَّى يُعْتَقَ وَ يُسْتَحَبَّانِ لَهُ مَعَ إِذْنِ الْمَالِكِ14202- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)فَقُلْتُ يَكُونُ عِنْدِيَ الْجَوَارِي- وَ أَنَا بِمَكَّةَ فَآمُرُهُنَّ أَنْ يَعْقِدْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- فَأَخْرُجُ بِهِنَّ فَيَشْهَدْنَ الْمَنَاسِكَ أَوْ أُخَلِّفُهُنَّ بِمَكَّةَ- فَقَالَ إِنْ خَرَجْتَ بِهِنَّ فَهُوَ أَفْضَلُ- وَ إِنْ خَلَّفْتَهُنَّ عِنْدَ ثِقَةٍ فَلَا بَأْسَ- فَلَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ.
____________