15146- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا مِنْ نَفَقَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ نَفَقَةِ قَصْدٍ- وَ يُبْغِضُ الْإِسْرَافَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ. وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 36 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ رُجُوعِ جَمَّالِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ وَ رِفَاقِهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَ تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا15147- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: أَمِيرَانِ وَ لَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ صَاحِبُ الْجِنَازَةِ- لَيْسَ لِمَنْ يَتْبَعُهَا أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ- وَ امْرَأَةٌ حَجَّتْ مَعَ قَوْمٍ فَاعْتَلَّتْ بِالْحَيْضِ- فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا وَ يَدَعُوهَا حَتَّى تَأْذَنَ لَهُمْ.
____________