وَ الثَّالِثَ عَشَرَ (1) وَ الْعِشْرِينَ (2) وَ الْحَادِيَ وَ الْعِشْرِينَ وَ الرَّابِعَ وَ الْعِشْرِينَ- وَ الْخَامِسَ وَ الْعِشْرِينَ وَ السَّادِسَ وَ الْعِشْرِينَ.
15113- 6- (3) قَالَ وَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ الْيَوْمَ الرَّابِعَ مِنَ الشَّهْرِ- وَ الْحَادِيَ وَ الْعِشْرِينَ صَالِحَانِ لِلْأَسْفَارِ.
15114- 7- (4) قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ الثَّامِنَ مِنَ الشَّهْرِ- وَ الثَّالِثَ وَ الْعِشْرِينَ مِنْهُ مَكْرُوهَانِ لِلسَّفَرِ.
أَقُولُ: فِي هَذِهِ الِاخْتِيَارَاتِ اخْتِلَافٌ يَسِيرٌ وَ كَذَا قَدْ يَتَّفِقُ الِاخْتِلَافُ فِي السُّعُودِ وَ النُّحُوسِ بِاعْتِبَارِ الشَّهْرِ وَ الْأُسْبُوعِ وَ لَا يَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُ السَّعْدِ وَ النَّحْسِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَ وَجْهُ الْجَمْعِ التَّخْيِيرُ أَوْ دَفْعُ النَّحْسِ بِالصَّدَقَةِ كَمَا تَقَدَّمَ (5) وَ يَحْتَمِلُ غَيْرُ ذَلِكَ.
(6) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَشْيِيعِ الْمُسَافِرِ وَ تَوْدِيعِهِ15115- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: لَمَّا شَيَّعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَبَا ذَرٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ- شَيَّعَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ(ع)وَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ- وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَدِّعُوا أَخَاكُمْ- فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلشَّاخِصِ أَنْ يَمْضِيَ
____________