إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ- قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ- وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ.
14198- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ- قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ- وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ وَ غَيْرِهَا (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 13 بَابُ أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا حَجَّ أَوْ حُجَّ بِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْبُلُوغِ مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ14199- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ الْحَكَمِ (7) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الصَّبِيُّ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَكْبَرَ الْحَدِيثَ.
____________