سَأَلْتُهُ مَا السَّبِيلُ قَالَ يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ- قَالَ هُوَ مِمَّنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا- قَالَ وَ إِنْ كَانَ يُطِيقُ الْمَشْيَ بَعْضاً- وَ الرُّكُوبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ وَ مَنْ كَفَرَ (1) أَ هُوَ فِي الْحَجِّ- قَالَ نَعَمْ قَالَ هُوَ كُفْرُ النِّعَمِ وَ قَالَ مَنْ تَرَكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 11 بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ كُلًّا أَوْ بَعْضاً وَ رُكُوبَ الْبَاقِي مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ زَائِدَةٍ14195- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ- أَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَالَ نَعَمْ- إِنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَقَدْ كَانَ (5) مَنْ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ(ص)مُشَاةً- وَ لَقَدْ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ- فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْجَهْدَ وَ الْعَنَاءَ- فَقَالَ شُدُّوا أُزُرَكُمْ وَ اسْتَبْطِنُوا- فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَذَهَبَ عَنْهُمْ.
14196- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
____________