قَالَ يُحْرِمُونَ وَ يُنْهَوْنَ عَنِ الشَّيْءِ- يَصْنَعُونَهُ مِمَّا لَا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصْنَعَهُ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شَيْءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 19 بَابُ وُجُوبِ خُرُوجِ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ إِلَى أَحَدِ الْمَوَاقِيتِ إِذَا لَزِمَهُ التَّمَتُّعُ وَ مَعَ التَّعَذُّرِ إِلَى أَدْنَى الْحِلِّ14957- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُجَاوِرِ أَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- قَالَ نَعَمْ يَخْرُجُ إِلَى مُهَلِّ أَرْضِهِ فَيُلَبِّي إِنْ شَاءَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
14958- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ(ع)يَنْبَغِي لِلْمُجَاوِرِ بِمَكَّةَ إِذَا كَانَ صَرُورَةً وَ أَرَادَ الْحَجَّ- أَنْ يَخْرُجَ إِلَى خَارِجِ الْحَرَمِ- فَيُحْرِمَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْعَشْرِ- وَ إِنْ كَانَ مُجَاوِراً وَ لَيْسَ بِصَرُورَةٍ- فَإِنَّهُ يَخْرُجُ أَيْضاً مِنَ الْحَرَمِ- وَ يُحْرِمُ فِي خَمْسٍ تَمْضِي مِنَ الْعَشْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَقْسَامِ الْحَجِّ (6).
____________