14951- 6- (1) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَنْزِلُهُ خَلْفَ الْجُحْفَةِ- مِنْ أَيْنَ يُحْرِمُ قَالَ مِنْ مَنْزِلِهِ.
14952- 7- (2) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمَوَاقِيتِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَكَّةَ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَنْزِلِهِ.
14953- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ (4) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ- فَمِيقَاتُهُ (5) مَنْزِلُهُ.
14954- 9- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَخِيهِ رِيَاحٍ (7) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا نُرَوَّى أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ- إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ- مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ فَقَالَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ عَلِيٌّ(ع) لِمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).
____________