نَبِيِّكَ(ص) فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ فَإِنْ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ- حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ إِنْ كَانَ قَضَى مَنَاسِكَهُ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ (1). 14939- 9- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ- كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ- الَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ.
14940- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ- فَأَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ قَالَ- إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ جَاهِلًا فَلْيَبْنِ مَكَانَهُ لِيَقْضِيَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- وَ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْمِيقَاتِ- الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ أَهْلُ بَلَدِهِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي حَجِّ الصِّبْيَانِ (4).
(5) 15 بَابُ أَنَّ كُلَّ مَنْ مَرَّ بِمِيقَاتٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ14941- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________