فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْرَمَ- دُونَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِلَّا أَنْ يُخَافَ فَوْتُ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ.
14927- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ مُعْتَمِراً- يَنْوِي عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْهِلَالُ (2)- قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَقِيقَ (3) فَيُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ- وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَمْ يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ- وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ (4) لِرَجَبٍ- فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلًا وَ هُوَ الَّذِي نَوَى. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ.
(6) 13 بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ لِمَنْ نَذَرَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ وَجَبَ كَوْنُهُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ14928- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ (8) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ
____________