14916- 5- (1) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ- إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ إِنَّ أَفْضَلَ الْإِحْرَامِ- أَنْ يُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ- قَالَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ- وَ وَقَّتَهُ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ إِنَّمَا كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ- وَ لَوْ كَانَ فَضْلًا لَأَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنَ الْمَدِينَةِ- وَ لَكِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)يَقُولُ- تَمَتَّعُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ إِلَى وَقْتِكُمْ.
14917- 6- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: حَجَجْتُ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِنَا- فَأَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْعَقِيقَ- فَأَبَيْتُ (3) عَلَيْهِمْ وَ قُلْتُ لَيْسَ الْإِحْرَامُ إِلَّا مِنَ الْوَقْتِ- فَخَشِيتُ أَنْ لَا أَجِدَ الْمَاءَ- فَلَمْ أَجِدْ بُدّاً مِنْ أَنْ أُحْرِمَ مَعَهُمْ- قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ لَهُ ضُرَيْسُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِنَّ هَذَا زَعَمَ- أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي الْإِحْرَامُ إِلَّا مِنَ الْوَقْتِ (4)- فَقَالَ صَدَقَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ- وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ- وَ لِأَهْلِ يَمَنٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________