عِرْقٍ- فَيُحْرِمُوا مِنْهَا فَقَالَ لَا وَ هُوَ مُغْضَبٌ- مَنْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ إِلَّا مِنَ الْمَدِينَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 9 بَابُ عَدَمِ انْعِقَادِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ إِنْ لَبَّى وَ أَشْعَرَ وَ قَلَّدَ وَ يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ وَ كَذَا مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ14912- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَدَنَةً- قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ- فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا- أَ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ- فَلْيُحْرِمْ ثُمَّ لْيُشْعِرْهَا وَ لْيُقَلِّدْهَا- فَإِنَّ تَقْلِيدَهُ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
14913- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ دُونَ الْوَقْتِ- الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَالَ لَيْسَ إِحْرَامُهُ بِشَيْءٍ- إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَلْيَرْجِعْ- وَ لَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْضِيَ فَلْيَمْضِ- فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ مِنْهُ وَ لْيَجْعَلْهَا
____________