وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي عشر 11 · صفحة 319 من 544

[صفحة 319]

عِرْقٍ- فَيُحْرِمُوا مِنْهَا فَقَالَ لَا وَ هُوَ مُغْضَبٌ- مَنْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ إِلَّا مِنَ الْمَدِينَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 9 بَابُ عَدَمِ انْعِقَادِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ إِنْ لَبَّى وَ أَشْعَرَ وَ قَلَّدَ وَ يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ وَ كَذَا مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ

14912- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَدَنَةً- قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ- فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا- أَ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ- فَلْيُحْرِمْ ثُمَّ لْيُشْعِرْهَا وَ لْيُقَلِّدْهَا- فَإِنَّ تَقْلِيدَهُ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

14913- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ دُونَ الْوَقْتِ- الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَالَ لَيْسَ إِحْرَامُهُ بِشَيْءٍ- إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَلْيَرْجِعْ- وَ لَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْضِيَ فَلْيَمْضِ- فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ مِنْهُ وَ لْيَجْعَلْهَا

____________
(1)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الحديثين 7، 9 من الباب 14، و في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 9 فيه 6 أحاديث.
(4)- الكافي 4- 322- 3.
(5)- الكافي 4- 321- 1.
التالي صفحة 319 من 544 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...