أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 9 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْحَجِّ بِوُجُودِ كِفَايَةِ عِيَالِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ وَ إِلَّا لَمْ يَجِبْ وَ حُكْمِ الرُّجُوعِ إِلَى كِفَايَةٍ وَ تَقْدِيمِ الْحَجِّ عَلَى التَّزْوِيجِ14180- 1- (4) وَ 14181- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (6)- فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ- قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ هَذَا- فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً- لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ- وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ- فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً- فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ- السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ- وَ يُبْقِي بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهِ (7)- أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ- فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (8)
____________