أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ- إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- قَالَ تَمْضِي كَمَا هِيَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً- ثُمَّ تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ فَتَخْرُجُ إِلَى التَّنْعِيمِ فَتُحْرِمُ- فَتَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَةً (1). 14847- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ عَلَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ- ثُمَّ يُهْلِلْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ كَانَتْ عُمْرَةً وَ حَجَّةً- فَإِنِ اعْتَلَلْنَ كُنَّ عَلَى حَجِّهِنَّ وَ لَمْ يُضْرِرْنَ بِحَجِّهِنَّ.
14848- 4- (3) قَالَ الشَّيْخُ وَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا وَ غَيْرُهُمْ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا فَاتَتْهُ عُمْرَةُ الْمُتْعَةِ اعْتَمَرَ بَعْدَ الْحَجِّ- وَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَائِشَةَ- قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَرَجاً لِلنَّاسِ.
14849- 5- (4) وَ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمُتَمَتِّعُ إِذَا فَاتَتْهُ عُمْرَةُ الْمُتْعَةِ- أَقَامَ إِلَى هِلَالِ الْمُحَرَّمِ وَ اعْتَمَرَ- فَأَجْزَأَتْ عَنْهُ مَكَانَ عُمْرَةٍ الْمُتْعَةُ.
14850- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ- وَ الْعُمْرَةِ جَمِيعاً ثُمَّ
____________