صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمُتَمَتِّعِ- إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً أَوِ امْرَأَةً تَخَافُ الْحَيْضَ- تُعَجِّلُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ مِنًى فَقَالَ نَعَمْ- مَنْ كَانَ هَكَذَا يُعَجِّلُ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ- ثُمَّ يَرَى الْبَيْتَ خَالِياً- فَيَطُوفُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَالَ لَا الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَى قَوْلِهِ هَكَذَا يُعَجِّلُ (2). وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّوَافِ (3).
(4) 14 بَابُ جَوَازِ تَقْدِيمِ الْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ طَوَافَ الْحَجِّ وَ السَّعْيَ عَلَى الْمَوْقِفَيْنِ دُونَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَلَا يُقَدِّمْهُ إِلَّا فِي الضَّرُورَةِ14808- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ- أَ يُعَجِّلُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ- قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ أَوْ أَخَّرَهُ.
____________