وَ الْأَئِمَّةِ(ع)قَالَ: وَ الْإِشْعَارُ إِنَّمَا أُمِرَ بِهِ- لِيَحْرُمَ ظَهْرُهَا عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ حَيْثُ أَشْعَرَهَا- فَلَا يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَتَسَنَّمَهَا.
14787- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُقَلِّدُونَ الْغَنَمَ وَ الْبَقَرَ- وَ إِنَّمَا تَرَكَهُ النَّاسُ حَدِيثاً وَ يُقَلِّدُونَ بِخَيْطٍ وَ سَيْرٍ (2).
14788- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ سَاقَ هَدْياً وَ لَمْ يُقَلِّدْهُ وَ لَمْ يُشْعِرْهُ- قَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا لَا يُقَلَّدُ وَ لَا يُشْعَرُ وَ لَا يُجَلَّلُ.
14789- 11- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُقَلِّدُهَا نَعْلًا خَلَقاً قَدْ صَلَّيْتَ فِيهَا- وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَةِ.
14790- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهَا تُشْعَرُ وَ هِيَ مَعْقُولَةٌ.
14791- 13- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ أَحْرَمَ مِنَ الْوَقْتِ وَ مَضَى- ثُمَّ اشْتَرَى بَدَنَةً بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ- فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا وَ سَاقَهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَ ابْتَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ فَلَا بَأْسَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْوَقْتِ- الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا- أَ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا انْتَهَى إِلَى
____________