عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُجَاوِرِ بِمَكَّةَ يَخْرُجُ إِلَى أَهْلِهِ- ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِأَيِّ شَيْءٍ يَدْخُلُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ مُقَامُهُ بِمَكَّةَ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَا يَتَمَتَّعْ- وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ.
14753- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَةً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ.
14754- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ النَّهْيُ عَنِ التَّمَتُّعِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى الْجَوَازِ فِي الْمَنْدُوبِ خَاصَّةً لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).
(6) 9 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَتَيْنِ ثُمَّ اسْتَطَاعَ مَتَى يَنْتَقِلُ فَرْضُهُ إِلَى الْقِرَانِ أَوِ الْإِفْرَادِ وَ مِنْ أَيْنَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ حُكْمِ مَنْ كَانَ لَهُ مَنْزِلَانِ قَرِيبٌ وَ بَعِيدٌ14755- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ
____________