- وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُفْرِدُ فَلَيْسَ بِأَفْضَلَ مِنَ الْمُفْرِدِ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ.
14654- 11- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ- وَ طَوَافَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مِنْ مُتْعَتِهِ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ- وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ.
14655- 12- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْقَارِنُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ- وَ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ- وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع) وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بَعْدَ الْحَجِّ- وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ.
14656- 13- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُفْرِدُ لِلْحَجِّ- عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ- وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع) وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَ لَا أُضْحِيَّةٌ قَالَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ- هَلْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ- قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَ وَ يُجَدِّدُ التَّلْبِيَةَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ- وَ الْقَارِنُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ- يَعْقِدَانِ مَا أَحَلَّا مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِيَةِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
____________