عَادَةَ الشِّيعَةِ- فَدَفَعَ مِنْهَا شَيْئاً إِلَى وَلَدِهِ الْمَشْهُورِ بِالْفَسَادِ الْحَدِيثَ وَ فِي آخِرِهِ أَنَّ صَاحِبَ الزَّمَانِ(ع)قَالَ لَهُ- يَا شَيْخُ أَ مَا تَسْتَحْيِي قُلْتُ مِمَّا ذَا- قَالَ تُدْفَعُ إِلَيْكَ حَجَّةٌ عَمَّنْ تَعْلَمُ فَتَدْفَعُ مِنْهَا إِلَى فَاسِقٍ يَشْرَبُ الْخَمْرَ- يُوشِكُ أَنْ تَذْهَبَ عَيْنُكَ قَالَ فَمَا مَضَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَرْبَعُونَ يَوْماً حَتَّى ذَهَبَتْ عَيْنُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ رَدِّ فَاضِلِ أُجْرَةِ الْحَجِّ (1) وَ فِي التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).
(4) 35 بَابُ أَنَّ النَّائِبَ إِذَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ وَ لَمْ يَحُجَّ وَجَبَ أَنْ يُوصِيَ بِالْحَجَّةِ مِنْ مَالِهِ14639- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (6) يُوصِي فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ يَرْكَبُ فِي رَحْلِهِ وَ يَأْكُلُ زَادَهُ فَعَلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________