إِلَّا كُنْتَ صَادِقاً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 31 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحَجِّ عَنِ الْأَبِ إِذَا شَكَّ الْوَلَدُ فِي أَنَّهُ حَجَّ أَمْ لَا14634- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ ابْنٌ- فَلَمْ يَدْرِ حَجَّ أَبُوهُ أَمْ لَا قَالَ يَحُجُّ عَنْهُ- فَإِنْ كَانَ أَبُوهُ قَدْ حَجَّ كُتِبَ لِأَبِيهِ نَافِلَةً وَ لِلِابْنِ فَرِيضَةً- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ أَبُوهُ كُتِبَ لِلْأَبِ (6) فَرِيضَةً وَ لِلِابْنِ نَافِلَةً. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).
____________