وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
14611- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (3) عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ- فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي لِي ابْنَةٌ- قَيِّمَةٌ لِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَ هِيَ عَاتِقٌ (4)- فَأَجْعَلُ لَهَا حَجَّتِي- قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَكُونُ لَهَا أَجْرُهَا وَ يَكُونُ لَكَ مِثْلُ ذَلِكَ- وَ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهَا شَيْءٌ.
14612- 4- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ مَنْ حَجَّ فَجَعَلَ حَجَّتَهُ عَنْ ذِي قَرَابَتِهِ يَصِلُهُ بِهَا- كَانَتْ حَجَّتُهُ كَامِلَةً وَ كَانَ لِلَّذِي حَجَّ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَاسِعٌ لِذَلِكَ.
14613- 5- (6) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ- فَيَجْعَلُ حَجَّتَهُ وَ عُمْرَتَهُ أَوْ بَعْضَ طَوَافِهِ لِبَعْضِ أَهْلِهِ- وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ بِبَلَدٍ آخَرَ قَالَ- فَقُلْتُ فَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِ- قَالَ لَا هِيَ لَهُ وَ لِصَاحِبِهِ- وَ لَهُ أَجْرٌ سِوَى ذَلِكَ بِمَا وَصَلَ- قُلْتُ وَ هُوَ مَيِّتٌ هَلْ يَدْخُلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ- حَتَّى يَكُونُ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ فَيُغْفَرُ لَهُ- أَوْ يَكُونُ مُضَيَّقاً عَلَيْهِ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ- فَيَعْلَمُ هُوَ فِي مَكَانِهِ أَنَّ عَمَلَ ذَلِكَ لَحِقَهُ قَالَ
____________