14549- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (3) أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَدِ اضْطُرِرْتُ إِلَى مَسْأَلَتِكَ فَقَالَ هَاتِ فَقُلْتُ- سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ أَوْصَى حُجُّوا عَنِّي مُبْهَماً وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً- وَ لَا يُدْرَى كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- مَا دَامَ لَهُ مَالٌ يَحْمِلُهُ (4). 14550- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَماً- فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ شَيْءٌ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْمَالِ فِي الْأَوَّلِ هُوَ الثُّلُثُ.
____________