فَقَالَ يَحُجُّ لَهُ رَجُلٌ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُهُ.
14546- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَايَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا قُلْنَا لِأَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)إِنَّ رَجُلًا- مَاتَ فِي الطَّرِيقِ وَ أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ- فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ عَنْهُ مِنَ الْوَقْتِ- فَهُوَ أَوْفَرُ لِلشَّيْءِ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ- فَقَالَ(ع)يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ. وَ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي الْحَجِّ مِنَ السَّرَائِرِ بِوُجُوبِ قَضَاءِ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ مِنْ بَلَدِهِ قَالَ وَ بِهِ تَوَاتَرَتْ أَخْبَارُنَا وَ رِوَايَةُ أَصْحَابِنَا (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَجِّ لَمْ يَجِبِ الْقَضَاءُ عَنْهُ وَ ذَكَرْنَا وَجْهَهُ (3) وَ الْمُرَادُ بِهِ مَا قَبْلَ الِاسْتِقْرَارِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي الْوَصَايَا (5).
(6) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ كُلَّ سَنَةٍ بِمَالٍ مُعَيَّنٍ فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ جُعِلَ مَا يَزِيدُ عَنْ سَنَةٍ لِحَجَّةٍ وَاحِدَةٍ14547- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ
____________