عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى خَمْسِ نَفَرٍ حَجَّةً وَاحِدَةً- فَقَالَ يَحُجُّ بِهَا بَعْضُهُمْ فَسَوَّغَهَا رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ- فَقَالَ لِي كُلُّهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْأَجْرِ- فَقُلْتُ لِمَنِ الْحَجُّ فَقَالَ لِمَنْ صَلَّى بِالْحَرِّ (1) وَ الْبَرْدِ.
14532- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ مَا لَهُ مِنَ الثَّوَابِ- قَالَ لِلَّذِي يَحُجُّ عَنْ رَجُلٍ أَجْرُ وَ ثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ تَبَرَّعَ بِالْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ وَ لَمْ يَأْخُذْ أُجْرَةً لِمَا تَقَدَّمَ (3).
14533- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ ابْنَتِي أَوْصَتْ بِحَجَّةٍ وَ لَمْ تَحُجَّ- قَالَ فَحُجَّ عَنْهَا فَإِنَّهَا لَكَ وَ لَهَا قُلْتُ إِنَّ امْرَأَتِي مَاتَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ قَالَ فَحُجَّ عَنْهَا فَإِنَّهَا لَكَ وَ لَهَا.
14534- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيْهِ رَجُلٌ- أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ- فَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ حَجَّةً مِنْهَا- فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ حُجَّ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ أَجْرِهِ- وَ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
____________