صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ (1) إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ- فَقَالَ لَا بَأْسَ تَخْرُجُ مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (3). 14506- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ- بِغَيْرِ وَلِيٍّ قَالَ لَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ أَخٌ أَوِ ابْنُ أَخٍ- فَأَبَوْا أَنْ يَحُجُّوا بِهَا وَ لَيْسَ لَهُمْ سَعَةٌ- فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (5).
14507- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيِّهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً تَحُجُّ مَعَ أَخِيهَا الْمُسْلِمِ.
14508- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ فَقَالَ- إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى مَحْرَمٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
____________