أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 47 بَابُ كَرَاهَةِ التَّأَخُّرِ عَنِ الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الِاسْتِخَارَةِ فِي تَرْكِهِ14456- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤْثِرُ عَلَى الْحَجِّ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا- إِلَّا نَظَرَ إِلَى الْمُحَلِّقِينَ- قَدِ انْصَرَفُوا قَبْلَ أَنْ تُقْضَى (5) لَهُ تِلْكَ الْحَاجَةُ.
14457- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا تَخَلَّفَ رَجُلٌ عَنِ الْحَجِّ إِلَّا بِذَنْبٍ وَ مَا يَعْفُو اللَّهُ أَكْثَرُ. وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
14458- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لِي مَا لَكَ لَا تَحُجُّ فِي الْعَامِ- فَقُلْتُ مُعَامَلَةٌ كَانَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ قَوْمٍ وَ اشْتِغَالٌ- وَ عَسَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ
____________