أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ سَبْعِينَ (1) رَقَبَةً.
14410- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَ عِتْقُ نَسَمَةٍ أَفْضَلُ أَمْ حَجَّةٌ- فَقَالَ بَلْ حَجَّةٌ قَالَ فَرَقَبَتَيْنِ قَالَ بَلْ حَجَّةٌ- فَلَمْ يَزَلْ يَزِيدُ وَ يَقُولُ بَلْ حَجَّةٌ- حَتَّى بَلَغَ ثَلَاثِينَ رَقَبَةً فَقَالَ الْحَجُّ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثِ الطَّوَافِ (4) وَ غَيْرِهِ (5).
(6) 44 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْحَجِّ عَلَى الْجِهَادِ مَعَ غَيْرِ الْإِمَامِ14411- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (8) قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ آبَائِكَ(ع) أَنَّهُ قِيلَ لِبَعْضِهِمْ إِنَّ فِي بِلَادِنَا مَوْضِعَ رِبَاطٍ يُقَالُ لَهُ قَزْوِينُ- وَ عَدُوّاً يُقَالُ لَهُ الدَّيْلَمُ فَهَلْ مِنْ جِهَادٍ- أَوْ هَلْ مِنْ رِبَاطٍ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ فَحُجُّوهُ- ثُمَّ قَالَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ
____________