مَفْرُوضَةٌ- فَلْيُجْعَلْ مَا أَوْصَتْ بِهِ فِي حَجِّهَا (1)- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ فِي فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع.
14389- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دِرْهَمٌ تُنْفِقُهُ فِي الْحَجِّ- أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ تُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ.
14390- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ خَالِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ- الْحَجُّ أَوِ الصَّدَقَةُ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ الصَّدَقَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- قَالَ قُلْتُ: أَجَلْ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ- قَالَ مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ مِنْ أَنْ يَحُجَّ وَ يَتَصَدَّقَ- قَالَ قُلْتُ: مَا يَبْلُغُ مَالُهُ ذَلِكَ وَ لَا يَتَّسِعُ- قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي شَيْءٍ مِنْ سَبَبِ الْحَجِّ- أَنْفَقَ خَمْسَةً وَ تَصَدَّقَ بِخَمْسَةٍ- أَوْ قَصَّرَ فِي شَيْءٍ مِنْ نَفَقَتِهِ فِي الْحَجِّ- فَيَجْعَلُ مَا يَحْبِسُ فِي الصَّدَقَةِ فَإِنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ أَجْراً- قَالَ قُلْتُ: هَذَا لَوْ فَعَلْنَاهُ لَاسْتَقَامَ- قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ أَنَّى لَهُ مِثْلُ الْحَجِّ- فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- إِنَّ الْعَبْدَ لَيَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فَيُعْطَى قِسْماً- حَتَّى إِذَا أَتَى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- ثُمَّ عَدَلَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع)فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ- فَيَأْتِيهِ مَلَكٌ فَيَقِفُ عَنْ يَسَارِهِ- فَإِذَا انْصَرَفَ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى كَتِفِهِ فَيَقُولُ يَا هَذَا- أَمَّا مَا (4) مَضَى فَقَدْ غُفِرَ لَكَ وَ أَمَّا مَا تَسْتَقْبِلُ فَخُذْ (5).
____________