12966- 4- (1) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا يُفَطِّرُ الِاحْتِلَامُ الصَّائِمَ- وَ النِّكَاحُ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ- قَالَ لِأَنَّ النِّكَاحَ فِعْلُهُ وَ الِاحْتِلَامَ مَفْعُولٌ بِهِ.
12967- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ احْتِلَامِ الصَّائِمِ قَالَ- فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ (نَهَاراً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَا يَنَامُ) (3) حَتَّى يَغْتَسِلَ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ النَّوَاقِضِ (5).
(6) 36 بَابُ جَوَازِ مَضْغِ الصَّائِمِ الْعِلْكَ عَلَى كَرَاهِيَةٍ12968- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَا مُحَمَّدُ إِيَّاكَ أَنْ تَمْضَغَ عِلْكاً- فَإِنِّي مَضَغْتُ الْيَوْمَ عِلْكاً وَ أَنَا صَائِمٌ- فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئاً.
____________و في نسخة- فلا ينم (هامش المخطوط).
(4)- المقنعة- 55.