12904- 15- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ- بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ- فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَ آخِرِهِ- فَقِيلَ لِعَلِيٍّ فِي رُطُوبَةِ السِّوَاكِ- فَقَالَ الْمَضْمَضَةُ بِالْمَاءِ أَرْطَبُ مِنْهُ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ- لَا بُدَّ مِنَ الْمَضْمَضَةِ لِسُنَّةِ الْوُضُوءِ- قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ السِّوَاكِ- لِلسُّنَّةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا جَبْرَئِيلُ (2).
12905- 16- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السِّوَاكِ- فَقَالَ إِنِّي لَأَسْتَاكُ بِالْمَاءِ وَ أَنَا صَائِمٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ عُمُوماً (4).
(5) 29 بَابُ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِتَعَمُّدِ الْقَيْءِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهِ فَإِنْ ذَرَعَهُ لَمْ يَبْطُلْ وَ لَا قَضَاءَ12906- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ- وَ إِنْ ذَرَعَهُ (7) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.
12907- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ
____________